20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2011
- التاريخ
- 20/09/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة التمييز بالقرار الاعدادي الاول استنادا لنص المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي لا تلزم المستأنف بالنصاب القانوني في حال استند في استئنافه الى مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعب واغفال البت ؟؟؟ المطالب وقضت بان القرار الاعدادي الثاني قد صحح الخطأ الحاصل في تعليل القرار الاعدادي الاول وان مخالفة مبدأ الاقرار لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى وبفسخ الحكم الابتدائي لمخالفة قواعد الاختصاص واعتبار فسخ الحكم الابتدائي كأنه لم يكن وقضت بعدم جدوى بحث سائر الاسباب الاستئنافية بعد الحكم بسقوط المحاكمة لعلة تركها وبابرام الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد.