11/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2010
- التاريخ
- 11/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون لانه جرى البت بالدفع بعدم اختصاص القضاء اللبناني.
ان جرم الاحتيال وسحب الشيك دون مؤونة المرتكب خارج لبنان قد ارتكبه فاعل لبناني وبالتالي وسندا للمادة 20 عقوبات يطبق على الجرم القانون اللبناني ويكون القضاء اللبناني مختصا للنظر بالدعوى. لا اعفاء من تطبيق القانون اللبناني لعدم توافر شروط المادة 24 عقوبات اذ ان الفعل جنحة وتصل عقوبتها القصوى الى ثلاث سنوات ولم يمر الزمن على الجرم. ان رد الهيئة الاتهامية للدفع بعدم الاختصاص يكون صحيحا ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان رد الدفع بسبق الادعاء واقع في موقعه القانوني الصحيح اذ ان الدعوى السابقة تختلف من حيث موضوعها وسببها وخصومها عن الدعوى الحالية المتعلقة بشيك دون مؤونة واحتيال، وبالتالي لا تتوافر شروط سبق الادعاء المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات. يرد السبب التمييزي المدلى به.