الأحكام

11/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/2005
التاريخ
11/07/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اديب، عكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويعود لها الرجوع الى الوقائع التي ناقشها المتداعون امام محكمة البداية سندا للمادة 659 اصول مدنية لان الاستئناف يطرح القضية مجددا في الواقع والقانون دون حاجة لطرحها للمناقشة، وان ما نصت عليه المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 انما يتعلق فقط بالمطالب والاسباب الاستئنافية وليس بالوقائع المدلى بها بداية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لجهة التناقض في التعليل لان القرار المميز عندما اقرّ بصفة المميز عليهما للمداعاة بالنسبة لاحد العقارات المفرزة وعدم صفتهما بالنسبة لعقار مفرز آخر، انما نتج ذلك عن ملكيتهما لاحد العقارين وانه لا تناقض في الفقرة الحكمية كون الاساس يشمل الصفة والمصلحة والموضوع.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المميز اعتمد على تقرير الخبير للقول بان افراز بعض العقارات مطابق لخريطة الافراز دون البعض الاخر، لكنه لا يمكن ازالة التعدي بالنسبة للعقارات المخالفة لان المميز حصر ادعاءه ببعض العقارات دون الاخرى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 13 و15 و17 و30 من القرار رقم 188 لانها اثيرت لاول مرة تمييزا وان السبب المدلى به لناحية مخالفة خريطة الافراز لخريطة المساحة الناشئة عن التحديد والتحرير انما يتعلق بمصلحة شخصية وليس بالانتظام العام، ويمكن بالتالي للافراد عدم التذرّع بهذا السبب لانه وضع لمصلحتهم، كما ان السبب المدلى به هو خليط بين الواقع والقانون ولم ينشأ عن سبب قانوني صرف.

يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المادة 366 اصول المحاكمات المدنية لان المحكمة لم تحكم بأكثر مما طلب انما استعرضت في تعليلاتها عن نتائج تصحيح خريطة الافراز لكنها لم تقض بذلك في الفقرة الحكمية والعبرة لما ورد في الفقرة الحكمية وليس بالتعليل.