30/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2006
- التاريخ
- 30/03/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وقضت بصلاحية القضاء العدلي للبت في الدعوى بالرغم من وجود بنود تحكيمي وذلك عملا بنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 لالزامه تطبيقه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 221 و320 و323 و325 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تبيان المخالفة القانونية، وقضت باستمرار العلاقة التعاقدية بين الفريقين.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بأن المقصود بكلمة "علاقة" هي العلاقة التعاقدية والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تفسيرها دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 وقضت بأنه يعود لمحكمة سلطة تقدير ما اذا كان فسخ عقد التمثيل التجاري قد تم بصورة تعسفية ام لا والتعويض عنه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات والقانون بتطبيقها المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 للتعويض عن انهاء عقد التمثيل التجاري من جهة واحدة وذلك بعدم تمديده وقرار المحكمة جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.
وردّت المحكمة السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات وحددت مسؤولية الجهة المميزة عن فسخ عقد التمثيل الحصري والتعويض عنه تطبيقا لنص المادة 4 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967.