الأحكام

27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
65/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان عدم سقوط دعوى الحق العام لعدم مرور الزمن الثلاثي المسقط سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ولأنه جرت ملاحقة المدعى عليهما بالاستناد الى الشيكين قبل انصرام مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام والتي تكون قد انقطعت بفعل تلك الملاحقة.

ثانيا، اعتبرت محكمة الاستئناف انه عملا بالمادة 230 اصول المحاكمات الجزائية يقتضي التصدي لاساس الدعوى والفصل فيها، ولئن كانت دعوى الحق العام غير ساقطة في حق المدعى عليهما الا ان صلاحية هذه المحكمة تنحصر في النظر في الشق المدني من الدعوى لكون استئناف المدعي وحده للقرار ينشر امام محكمة الاستئناف فقط الشق المدني المذكور في الدعوى. الامر الذي يوجب اولا البحث في مدى توافر العناصر الجرمية في فعلي كل من المدعى عليهما.

ثالثا، قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليهما بجنحة سحب شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات لاقدامهما على سحب شيك من دون مؤونة انتقل تجييرا الى شخص آخر.

اخيرا، قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى المدنية ورد مطالبة المجير له الشيك الرامية الى الحكم له بالعطل والضرر سندا للمادتين 132 عقوبات و134 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

واضافت المحكمة، ان العطل والضرر موضوع الدعوى المدنية المقدمة تبعا لدعوى الحق العام، يرمي الى التعويض على المدعي عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به جراء الجريمة ويشمل ذلك تكبد مشقة تقديم الدعوى، ودفع نفقاتها والربح الفائت ويخضع قضية تقرير قيمة العطل والضرر لتقدير المحكمة في ضوء معطيات الملف وضمن حدود ما طالب به المدعي.

وختمت المحكمة، ان الضرر اللاحق بالمجير له الشيك في هذه الدعوى من جراء جرم المادة 666 عقوبات الذي اقدم عليه كل من المدعى عليهما غير ثابت والمجير له لم يحدده ولا سيما انه استوفى قيمة الشيكين والعطل والضرر.