الأحكام

02/06/2014

شورى حكم رقم : 651 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
651/2014
التاريخ
02/06/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب المبني على مخالفة احكام المادة 152 من القانون رقم 60/88 كون المادة المذكورة لم تشترط ان يكون القاضي الذي لم تتم احالتهم على التقاعد. ولا يدخل المستشار الذي يمثل البلدية وينضم الى لجنة الاعتراضات في عداد تشكيل الهيئة عندما تصدر احكامها انما وجوده استشاري فقط وبالتالي فان انسحابه من الجلسة قبل اصدار الحكم او عدم مشاركته في الجلسة لا يعيبان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات لذلك يرد السبب المبني على مخالفة احكام المادة 153 من القانون رقم 60/88.

وان الادلاء بتزوير واقعة انسحاب مستشار البلدية لا يستقيم قانونا لان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات يشكل مستندا رسميا لا يمكن اثبات عكس الوقائع الواردة فيه الا بادعاء التزوير.

يعود للبلدية ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق اعادة التخمين التي سبق لها ان اجرته وفرضت الرسم على اساسه وذلك اذا طرأت عوامل جديدة تبرر ذلك اي في حال تبدل الاوضاع القانونية او المادة وذلك سندا للمادة 8 من القانون رقم 60/88. الامر المتوافر هنا بسبب زيادة الحد الادنى للاجور وتعديل قيمة بدل الايجار.

وبما ان مجلس شورى الدولة في التنازع الضريبي هو مرجع استئنافي وفقا لاحكام المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة فان الاستئناف ينقل الدعوى لديه فيراقب التكاليف المنازع في شأنها وبما له من حق التقدير يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها