الأحكام

04/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 652 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
652/1994
التاريخ
04/07/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم طلب اذن للمرافعة ضد محامي زميل الى نقابة المحامين وعدم بت النقابة بالطلب خلال مهلة 30 يوما يؤدي الى اعتبار الموافقة على الطلب المذكور قد حصلت بصورة ضمنية (م 945 قانون تنظيم مهنة المحاماة) .ان عدم الاعتراض على الموافقة الضمنية من الخصم يجعلها قائمة وتكون الدعوى مقبولة شكلا.

يجب ان يقدم الاعتراض على تنفيذ السند خلال مهلة عشرة ايام من الانذار بالتنفيذ (مواد 850 و851 و852 ا م م) وان تقديم الاعتراض بعد تلك المهلة لا مفعول له يبقى للمعترض ان يعترض على اساس الدعوى أي ان يدلي بانتفاء الحق الكلي او الجزئي بعد هذه المهلة ويكون الاعتراض صحيحا وانما لا يوقف التنفيذ (م 850 ا م م).

ان رجوع الموكل عن تنظيم وكالة للمحامي يجعل هذه الاتعاب اتعاب المحاماة غير مستحقة وتبطل المعاملة التنفيذية لعدم استحقاق الدين حكما.

لا يؤخذ على المحكمة مخالفتها مبدأ وجاهية المحاكمة عند تكليفها احد الفرقاء بمناقشة نقطة قانونية وتقاعسه عن ذلك ويعود للمحكمة بموجب المادة 373 ا م م اثارة الاسباب الآيلة الى حل النزاع عفوا.