31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لخرقها مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفتها قاعدة جوهرية لاصول المحاكمة سندا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية بعدم الاستماع لمنظمي التحقيقات الاولية وعدم مناقشتهم عن مضمون اعتراف المتهم بعد رجوعه عن اقواله امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات. ومن جهة اخرى، لم يرد اي ذكر للائحة شهود الحق العام ولم يتم دعوتهم او صرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمدت المحكمة تلك المحاضر من ضمن الادلة التي استندت اليها لتجريم المتهم.
واضافت المحكمة على ان المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه بعد التلاوات المتوجب على المحكمة اجراؤها يضع ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام ويتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا.