الأحكام

27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/2011
التاريخ
27/09/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم وجود جريدة اقتصادية في لبنان استندت الى الوثائق التي ابرزها وناقشها فريقا الدعوى والمتعلقة بنشر الدعوة في جريدة متخصص.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على ابتكار وقائع لا اساس لها لانها لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادةة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومناقضة المادتي 7 و38 من قانون المطبوعات والمادة 38 من نظام الشركة المميز عليها الثانية، لعدم تبيان ماهية المخالفة القانونية، خاصة وان المادتين 7 و 38 من قانون المطبوعات لا تنصان على موضوع النزاع المتعلق بنشر الدعوة. وقضت بصحة نشر الدعوة في جريدتين محليتين والجريدة الرسمية وبعدم وجود جريدة اقتصادية في لبنان بل مجلات اسبوعية او شهرية وبصحة الدعوة للجمعية العمومية للمميز عليها الثانية لناحية اتفاق اعضاء مجلس الادارة على الاجتماع.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة قواعد الاثبات. وقضت بان محكمة الاستئناف قد استندت الى محاضر مجلس الادارة والتي تثبت كيفية حصول المداولات في مجلس الادارة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان القرار النهائي عطف على القرار المختلط الذي فصل في نقاط قانونية متعددة.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون محضر الجمعية العمومية وقضت بان المميز لم يبين ماهية المستند المدلى بتشويهه او موضع التشويه المشكو منه.

وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 370 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان القرار الاستئنافي بحث في صحة نشر الدعوة للاجتماع في جريدة اقتصادية بالاستناد الى ما اثاره الفريقان.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 منن قانون اصول المحاكمات المدنية وتشويه الوقائع. وقضت بان تشويه الوقائع لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانها لم تخالف المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية بل يعود لها سلطة تقدير الادلة والمناضلة بينها.

كما ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون محضر الجمعية العمومية للمميز ضدها الثانية وفقدان التعليل ومخالفة المادة 151 من قانون التجارة. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحضور نصف اعضاء مجلس الادارة. وان المادة 151 من قانون التجارة لم تطبقها المحكمة التي لم تتناول مسالة عزل اعضاء مجلس الادارة في قرارها.

وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان القرار الاستئنافي قد بت جميع المسائل المطروحة وان القرار النهائي عطف على القرار المختلط في المسائل التي فصل فيها. وردت الادلاءات التي لا تستند الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.