الأحكام

23/10/2001

شورى حكم رقم : 66 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
66/2001
التاريخ
23/10/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل ضم المراجعة مع المراجعة الاصلية لانها ترتبط معها بوحدة السبب والموضوع والخصومة.

وتقبل المراجعة الادراية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي، (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967)، فالنسخة الاضافية للمراجعة لا تخضع لرسم الطابع المالي لان المرسوم المطعون فيه لا يعتبر قرارا تأديبيا يخضع تقديم المراجعة بشأنه لمهلة الثلاثين يوما لان لجوء السلطة الادراية الى فرض عقوبة تحت ستار قرار له الصفة الادارية لا ينزع عنه هذه الصفة، ويبقى خاضعا لمهلة الطعن العادية من القرارات الادارية، ويبطل القرار الاداري الذي اعفى مدير عام التنظيم المدني من مهامه ووضعه بتصرّف رئيس مجلس الوزراء لانه لم يراع الاصول التأديبية فيعطي المجال بممارسة حق الدفاع.