الأحكام

08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/2005
التاريخ
08/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستماع الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية ليس سببا للنقض لانه يظهر بوضوح ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى الشهادة ولان احدا من الفرقاء لم يعترض على ذلك خلال المحاكمة. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

ان عدم ادخال الشاهد الى غرفة خاصة قبل استجواب المتهم لا يعتبر مخالفا للقانون وان كان مخالفا لاحكام المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان احكام هذه المادة ليست الزامية ويعود لرئيس المحكمة بما له من سلطة استنسابية ان يدير جلسات المحاكمة بما يرتئيه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وقد تلي القرار الاتهامي علنا في بدء جلسة المحاكمة وورد ذلك في محضر ضبط المحاكمة، وان عدم ايراد اسم من تلا القرار الاتهامي وهل تلي بوضوح لا يؤدي الى النقض اذ لا يفترض ذلك قانونا طالما ان المتهم لم يعترض خلال المحاكمة فذلك يدل على وضوح التلاوة. يرد السبب التمييزي.

لقد ورد في محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة قد لخّصت مضمون القرار الاتهامي ولم يرد تفصيلا ما هو الذي لخصته المحكمة، وذلك غير مخالف للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بل هو كاف لتطبيق احكامها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تلاوة لائحة شهود الحق العام لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لان لائحة الشهود قد أبلغت الى الفرقاء وقد استطاع المتهم تحضير دفاعه وامكنه الاعتراض على الشهود مما ادى الى تأمين حق الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعدم سؤال المتهم عن عمله ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لصيغة جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية وعدم تلاوة محضر ضبط هذه المواد يعتبر مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية وانما ليس مخالفا لصيغة جوهرية وبالتالي ليس سببا للنقض خاصة وان المتهم لم يعترض على ذلك خلال المحاكمة.

ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض لان تلاوة القرار المذكور قد حصلت في بدء المحاكمة وتأمن بذلك مبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السببان التمييزيان المدلى بهما.

ان المحكمة قد سألت المتهم عن قيامه بالاعمال المنسوبة اليه بعد ان تلت عليه القرار الاتهامي وبالتالي تعتبر انها طبقت المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية خلافا لما يدلي به المميز وسألته عن اعترافاته. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.