الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 66 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
66/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المراجعة الادارية الواردة ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة القضائية فتكون الدعوى واردة ضمن المهلة.

لا يمكن ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ الشمال بعدم تجديد رخصة إنشاء محطة محروقات لأن القرار استند إلى وقائع قانونية صحيحة. فالمرخص له لم يتقيد بشروط الترخيص ولم يقم بإنشاء محطة المحروقات ضمن المهلة فلا يحق له طلب تجديد الترخيص ولم تتوفر فيه شروط الترخيص من جديد لانه يجب تطبيق القوانين النافذة وقت تقديم الطلب مجددا فالعقار الذي ستقام عليه المحطة فيه مخالفات بناء وهو موجود على اوتوستراد وتم إنشاء طابق علوي ثاني. فقرار رفض الترخيص يكون في محله.