26/08/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 660 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 660/2003
- التاريخ
- 26/08/2003
- الرئيس
- رلى جدايل
- الأعضاء
- خاطر، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبدأ مهلة مرور الزمن من تاريخ تصفية حقوق الاجير الثانية، موضوع الطعن، وليس من تاريخ التصفية الاولى، فتكون الدعوى المقدمة في العام الذي حصلت فيه التصفية المطعون فيها واردة ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 351 موجبات وعقود، مما يجعل الدفع بمرور الزمن مستوجب الرد.
تستهدف الدعوى الطعن بالتصفية الثانية للتعويض التي ابرأ فيها الاجير ذمة صاحب العمل بتحفّظ لجهة احتساب الساعات الاضافية والاكرامية السنوية، ولا تستهدف الطعن بالتصفية الاولى التي ابرأ فيها الاجير ذمة صاحب العمل ابراء تاما دون تحفّظ، مما يقتضي معه رد الدفع الشكلي بسقوط الحق نتيجة التنازل عنه.
عند احتساب تعويض نهاية الخدمة او تعويض صرف اجير كان يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان يقتضي تطبيق المادة الثانية من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلّق بتحويل سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة، كونه يعتمد اسسا جديدة للتصفية اكثر فائدة للاجير من الاسس التي جرت عليها تصفية تعويضه قبل صدور هذا المرسوم، ومنها تحويل الرواتب المدرج في الجدول الملحق به، وعليه لا يستحق للاجير الاكرامية السنوية التي يستثنها المرسوم من عناصر تعويض الصرف الملغاة صراحة فيه، مما يقتضي رد مطالب الاجير احتساب الاكرامية السنوية ضمن هذا التعويض.
ان احتساب تعويض نهاية الخدمة في ما يعود لاحتساب الساعات الاضافية في مؤسسة كهرباء لبنان يتم وفقا لاحكام المرسوم 2444-2000، مما يستحق معه للاجير عملا بمبدأ المساواة تعويضا عن ساعات العمل الاضافية سندا للقرار الاداري رقم 432 تاريخ 5/12/1998 بحيث يتم احتساب الساعات الاضافية باعتماد السنة الاخيرة وفق معدلها الشهري بدلا من احتسابها عن الاشهر الستة والثلاثين الاخيرة. ولا يستحق الاجير الحد الاقصى للتعويضات على احتساب الساعات الاضافية والبالغ 75 بالمئة من الراتب نظرا للاستثناء الذي كان مطبقا على مستخدمي المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 13/8/1992 وموافقة سلطة الوصاية، ولا يمكن اعتبار هذا الحد حقا مكتسبا ناشئا عن الاسس التي تمت بها التصفية الاولى علما ان المستخدم لم يتحفّظ لدى ابراء ذمة المؤسسة في التصفية الثانية على الحد الاقصى للتعويضات، مما يقتضي معه رد طلبه لجهة احتساب الحد الاقصى للتعويضات عن الساعات الاضافية.