الأحكام

20/08/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 662 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
662/2003
التاريخ
20/08/2003
الرئيس
رلى جدايل
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المستخدمة مضيفة الطيران لدى شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية على ادخالها الى لبنان عدد 1 من اجهزة الهاتف الخليوي يفوق احتياجاتها الشخصية دون التصريح عنه للجمارك او دفع الرسم المتوجّب الا لاحقا عند اجراء تسوية، يشكّل استغلالا لوظيفتها ومخالفة للنظام الداخلي للشركة وخاصة للمواد 12 و16 منه، وبالتالي خطأ جسيما يبرّر صرفها من الخدمة دون اقتران هذا الصرف باي اساءة او تجاوز لاستعمال الحق.

وعليه فانه لا يستحق للمستخدمة تعويضا عن ذلك الصرف سندا الى الفقرة "أ" من المادة 50 من قانون العمل ويعتبر بالتالي طلبها مستوجب الرد.

تستحق المستخدمة انذارا بالصرف، لأن انتفاء شروط الصرف المتعسّف لا يعتبر من الحالات التي تبرّر قانونا صرف الاجير من دون انذار وفقا للمادة 74 من قانون العمل.

اما الخطأ الصادر عن الاجير والذي يبرّر الصرف الفوري بلا انذار سندا للفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل فهو الخطأ المبلّغ الى وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من حصول الامر الذي لم يثبت تحقّقه في القضية الراهنة، مما يقتضي استفادة المستخدمة من تعويض الانذار بالصرف بما يعادل اجرها عن اربعة اشهر سندا للفقرة "ج" من المادة 50 من قانون العمل. وتستحق المستخدمة بدل الاجازة السنوية وبدل فرق الراتب عن شهر لانه ليس هنالك ما يبرّر قانونا حرمانها منها. كما حفظت المحكمة حقّها بما يعود لها من تغطية طبيّة او بطاقات سفر مجانية او مخفّضة في حال توافر شروط هذه الاستفادة.