30/09/2003
شورى حكم رقم : 662 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 662/2003
- التاريخ
- 30/09/2003
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه لعدم مخالفته القانون ولعدم تجاوز حد السلطة، اذ يحق لادارة الجمارك رفض المعاملات الجمركية المتعلّقة بالتبغ لعدم ورود تأشير عليها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك، فالقرار المطلوب ابطاله لا يتعارض واحكام القوانين الجمركية المتعلّقة باحتكار التبغ. فالمادة 45 نصّت على تحديد شروط الاستيراد والتصدير. وعدّدت البضاعة الممنوعة والمحتكرة والتي يستلزم استيرادها التصريح والترخيص بها.
فان ورق السيكار هو من ضمن البضاعة الممنوحة التي تستلزم تأشيرة ادارة حصر التبغ والتنباك. وقد نص القرار رقم 16/35 على حصر البيع بادارة الاحتكار، وحدد العقوبة على مخالفة هذه الامور. كما نص القرار رقم 10412 على شروط استيراد المنتجات التبغية وموجب الحصول على الترخيص من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك.