18/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 665 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 665/1999
- التاريخ
- 18/05/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حسبما تنص عليه المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فانه يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها، وبما ان شروط التدخل لم تتوافر فان طلب التدخل يكون مرفوضا.
ان استرداد المأجور المعد كمدرسة لغاية الهدم واعادة البناء لا يدخل حيز التنفيذ الا اذا توافرت شروط الاسترداد، هذا وقد اتت المادة 6 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 على ذكر الاصول الواجب اتباعها لتحديد التعويض المتوجب على المالك لجهة عدم تجاوز التعويض المحكوم به ثمن المأجور بتاريخ الحكم، وهنا يبرز اختصاص المحكمة بتقدير عناصر التعويض الاضافي ولها في ذلك الكلمة الفصل وهي قد عمدت الى رد الطلب المقدم بشأنه.