18/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 665 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 665/1999
- التاريخ
- 18/05/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حسب نص المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها وعند عدم توافر الشروط يرفض طلب التدخل.
ان استرداد المأجور لغاية الهدم واعادة البناء لا يدخل حيز التنفيذ الا اذا توافرت شروط الاسترداد وقد نصت المادة 6 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983 على الاصول الواجب اتباعها لتحديد التعويض المتوجب على المالك لجهة عدم تجاوز التعويض المحكوم به ثمن المأجور بتاريخ الحكم وهنا يبرز اختصاص المحكمة بتقدير عناصر التعويض الاضافي والتي ارتأت فيما بعد برد الطلب المقدم بشأنه.