الأحكام

30/09/2003

شورى حكم رقم : 666 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
666/2003
التاريخ
30/09/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا بسبب توافر الشروط الشكلية لانه في المراجعات المتعلّقة بقانونية الانتخابات للمجالس البلدية تطبّق الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975)، وللافراد تقديم دعواهم دون ربط النزاع واستصدار قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام كما تنص المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

ولان المراجعة مقدّمة بوجه البلدية ويهدف الى الطعن في انتخاب كل عضو في الملجس البلدي، وبالتالي يمكن ان يكون الطعن افراديا او جماعيا ولقد تمّ ادخال الدولة في المراجعة لسماع ردّها وتقديم الملف الاداري للتحقّق من صحة اقوال المستدعي، فتكون الخصومة صحيحة وتمت مراعاة المهلة القانونية.

ولا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم مراعاتها الاصول القانونية لانه لم يصر عند تقديم الشكوى الى اثبات الوقائع المدلى بها ليتمكن القاضي من اعتماد المعترض كمراقبة صحتها، والمخالفات لم تدّون في محضر الانتخاب بل استندت الى شهادات الشهود الغير مقبولة ولا فائدة من التوسّع في التحقيق.