07/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 669/2000
- التاريخ
- 07/06/2000
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المستأجر على اجراء تغييرات طفيفة في المأجور كتوسيع الممر دون احداث أي ضرر فيه ليس من شأنه ان يسقطه من حق التمديد القانوني ولا يعتبر اساءة استعمال للمأجور.
لا ضرورة للحصول على موافقة المؤجر طالما ان الاعمال لم تؤد الى تخريب المأجور ولا يحكم بازالة الاعمال طالما ان المؤجر لم يطالب بذلك.
ان مطالبة المدعي بفسخ عقد الايجار على اساس عدم دفع المستأجر بدلات الايجار لا يعتبرطلبا جديدا مقدما في الاستئناف (م 662 ام م) يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وانما يعتبر سببا جديدا في الدعوى الرامية الى فسخ الاجارة بعد تقديم سبب آخر وهو اجراء تغييرات في المأجور. ان السبب الجديد يبقى مقبولا في الاستئناف.
ان المادة 10 من قانون 92/160 لم تنص على انه في حال انذار المستأجر بالدفع يسقط من حق التمديد القانوني بعدم ايفائه نفقات الانذار.
ان المستأجر قام بدفع بدلات الايجار لكنه تخلف عن دفع نفقات الانذار فلا يسقط من حق التمديد وانما يترتب عليه دين للمؤجر يتمثل ببدل نفقات الانذار.