الأحكام

23/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2000
التاريخ
23/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان معاملة الاستجواب التمهيدي للمتهم تحصل لمرة واحدة وليس من الضروري اعادتها عند التبدّل الحاصل في الهيئة الحاكمة فلا تكون المحكمة بالتالي قد خالفت القانون (285 من اصول المحاكمات الجزائية 18-09-1948) فيكون السبب مردودا.

يحق لمحكمة الجنايات استماع الشاهد الطبيب بعد تحليفه اليمين وسؤاله عما اذا كان يؤيد التقرير الطبي المنظم من قبله وتدوين جوابه ولا يشكل ذلك مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة (مادة 298 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) فيكون بذلك السبب مردودا.

ان اغفال المحكمة الاستماع الى شاهد دون اعتراض من طالب التمييز لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع ومخالفة لقاعدة جوهرية ولا سببا للتمييز وعليه فإن عدم الاعتراض يعتبر موافقة ضمنية من قبله على صرف النظر عن استماعه.