الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت المحكمة الظن بالمتهم بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتسببه بالقتل عن غير قصد بسبب قلة احترازه واهماله عند سقوط المسدس عن وسطه وانطلاق العيار الناري منه واصابة المغدور.

وتشكل حيازته ونقله للمسدس الحربي دون ترخيص الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59. كما ان فعله لجهة ذكر اسم غير اسمه لدى الادلاء بافادته يشكل جنحة المادة 405 من قانون العقوبات.