12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/2001
- التاريخ
- 12/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود ومنها عقد الوكالة العامة المطلقة وتحديد نطاقها. فهي لا تعطي الوكيل حقا شخصيا للمطالبة بحقوق عائدة للموكل بل توليه فقط الحق بتمثيل الموكل.
لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت الوقائع اي شوهت مضمون العقد عندما فسّرت العلاقة بين الشاري والبائع واعتبرت من الاسلوب المعتمد في دفع الاقساط نشوء توافق على تعامل جديد بعدم التقيد بالتواريخ المحددة لدفع الاقساط.
يتوجب على البائع الذي يقرر عدم التساهل في الدفع ان يوجه انذارا لتحديد مواعيد الايفاء من جديد قبل ان يطالب بالغاء العقد، خاصة وانه لا بند الغاء حكمي للعقد.
لا يجوز في المرحلة الاستئنافية في الدعوى تقديم طلب جديد وانما يجوز تقديم سبب جديد مؤيد لمطلب مقدّم في الدعوى الابتدائية كما نصت على ذلك المادة 661 اصول المحاكمات المدنية.
ان استحقاق فائدة التأخير في دفع رصيد ثمن المبيع يفترض المطالبة بالمبلغ الذي استحقت الفائدة عنه وان مطالبة البائع بالغاء العقد وليس بتنفيذه يمنع عليه المطالبة باستحقاق فائدة التأخير عن مبلغ لم يطالب به وذلك بحسب المادة 253 موجبات وعقود.
ان عدم تطرق محكمة الاساس الى طلب تسجيل العقار واجراء معاملات الفرز يجعلها قد اغفلت البت بمطلب يوجب نقض الحكم بحسب المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. يعود لمحكمة التمييز الفصل مباشرة بالموضوع بعد النقض بحسب المادة 734 اصول المحاكمات المدنية. يعود لمحكمة التمييز الزام البائع عند تنفيذ عقد البيع اجراء معاملة الافراز تمهيدا لتسجيل العقار على اسم المشتري.