الأحكام

19/05/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
67/1997
التاريخ
19/05/1997
الرئيس
عمر الناطور
الأعضاء
درويش، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالنزاع الناشىء عن العلاقة التي وضعها بانها عقد استخدام وليس عقد شراكة، وبالتالي فان العقد خاضع لاحكام قانون العمل. واعتبرت المحكمة ان زعم صاحب العمل ان طالب التعويض كان شريكا بعيد عن منطق الامور اذ لا يعقل ان يدخل يتيم ابن خمسة عشر عاما شريكا في مؤسسة الاّ اذا كانت هذه الشراكة آلت اليه بالارث عن والده. وهذا غير ثابت اضافة لعدم ثبوت مساهمته برأس المال او تحمّله مخاطر العمل. وتكون العلاقة تبعا لذلك علاقة عمل، وما تحديد الدوام ومكان العمل ومزاولة المهنة كلحّام بصورة شخصية وتحت سلطة وادارة صاحب العمل مع قيامه بالمحاسبة والشراء والبيع وحصول على اجر شهري مقطوع في البداية ثم نسبة من الارباح، الاّ تجسيدا لوجود رابطة التبعية القانونية. ويقتضي ذلك رد الدفع بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع.

ان صرف صاحب العمل للاجير جاء صرفا تعسفيا ويشكّل تناقض اقوال صاحب العمل قرينة على سوء نيته واستغلال صلات القربى ونية الحاق الضرر، مما يقتضي الزامه بتعويض الصرف التعسفي وتعويض الانذار وبدفع بدل اجارة سنوية عن السنتين الاخيرتين، واستنادا الى المادتين 9 و73 من قانون الضمان الاجتماعي، الزامه بتسديد اشتراكات الضمان.