14/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 67/2005
- التاريخ
- 14/07/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لم يسند الحكم الى مواد واقعية غير ثابتة وانما الى الكشف الطبي الذي اثبت وجود سائل منوي على الثياب الداخلية للمعتدي وللقاصر على حد السواء. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال الاستناد الى مواد واقعية غير ثابتة.
ان عدم حضور مندوب اتحاد الاحداث للتحقيق الاولي المجرى مع الحدث، وان جاء مخالفا للمادة 34 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002، الا انه لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية ولا يؤدي الى ابطال القرار الذي اسند الى التحقيق الاولي المذكور، وانما يؤدي الى الملاحقة المسلكية.
يرد السبب التمييزي.
ان تكليف الطبيب الشرعي باجراء الكشف الطبي دون تكليف من النيابة العامة مخالف للقانون، وانما لا يؤدي الى ابطال التقرير الذي وضع نتيجة الكشف المذكور.
يعود لمحكمة الاساس ان تستند الى التقرير الطبي دون ان يتعرض حكمها للابطال.
يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.
ان الاجراءات المطبقة على محاكمة الحدث هي الاصول المفروضة امام المحكمة الابتدائية الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث وليس ضمنها وجوب اجراء الاستجواب التمهيدي. ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي لا يكون بالتالي مخالفا للقانون ولا سببا للنقض، ويرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للاساس القانوني وانما هو قد بيّن الوقائع المستند اليها بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للتعليل وقد عللت النتيجة القانونية التي توصل اليها الحكم بشكل كاف. ان القرار المذكور قد استند الى اقرار المتهم الذي جاء مطابقا للواقع لجهة اعتدائه على القاصر ورواية تفاصيله، وقد طبقت المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على جرم الاعتداء بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.