الأحكام

20/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2014
التاريخ
20/02/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 عقوبات لتوافر النية الجرمية لديه، ما ينفي عن الفعل وصف القتل التسببي (مادة 550 عقوبات)، معتبرة ان اطلاق النار لم يكن للدفاع المشروع عن النفس لبقاء المغدور اعزلا خلف المقود، وان القتل لخلاف على افضلية المرور لا يشكل السبب السافل الوارد في المادة 548 عقوبات فقرة 1، وان المتهم يستفيد من المادة 4 فقرة 3 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-8-1991 لجهة تخفيض العقوبة، علما ان الجرم ليس سياسيا.

ابطلت المحكمة التعقبات عنه لجهة جنحة حمل سلاح حربي غير مرخص الوارد في المادة 72 اسلحة لسقوطها بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.