03/07/2007
شورى حكم رقم : 670 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 670/2007
- التاريخ
- 03/07/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الطلبات المقابلة في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يوجه ضد قرار اداري لذا فان طلب اعادة مبلغ مقبوض من قبل الجهة المدعية مردود. بالاضافة الى ان المادتين 237 و238 من قانون المحاسبة تنصان على انه لا يحق للادارة استرداد الرواتب والتعويضات التي قبضها الموظف دون ارتكاب اي غش لان تلك الرواتب هي بمثابة نفقة وتستهلك.
يرد طلب ابطال قرار مدير الصرفيات لعدم مخالفة القانون، فالقرار تضمن عدم تصحيح البدل المالي الشهري للموظف المستدعي وهو واقع في محله القانوني الصحيح. فلا يمكن التوسع في تفسير القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 تعديل احكام التناقص في ساعات التدريس لاساتذة التعليم الثانوي في القطاعين العام والخاص واعطائهم بدلا ماليا لقاء هذا التعديل، لان المستدعي استاذ تعليم ثانوي، وعند ضم خدماته لا تحتسب سنوات الخدمة قبل الدخول الى الملاك الدائم، وان شرط الخدمة الفعلية لمدة 36 سنة غير متوافر.