الأحكام

05/09/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
670/2002
التاريخ
05/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء فقد ثبت تفويض وكيل المستدعية الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، وموافقة مجلس الادارة. واذا كان ثمة خطأ في صفة الادعاء فهو قابل للتصحيح وقد تم تقديم التوكيل الرسمي لاحقا.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري وهو عبارة عن تعميم بتحديد عائدات الخزينة من رسوم ارشاد السفن لأنه قرار غير ضار. فالتعميم لم يخالف القانون وقد فسّر قانون الموازنة تفسيرا صحيحا ولم يعدّل في اي مركز قانوني وللدولة الحق بتحديد المكلّف بضريبة رسم ارشاد السفن، فالضريبة تفرض على السفن، ويتوجّب على صاحب الباخرة تسديدها.

اما الوكيل القانوني فهو غير مكلّف، ولذلك لم يتضرّر من التعميم المذكور.