الأحكام

20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 670 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
670/1999
التاريخ
20/05/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال بوجود وكالة تتضمّن نصا خاصا يعطي الوكيل صلاحيات خاصة محدّدة، منها حق المثول امام الهيئات التحكيمية على مختلف درجاتها من الطعن الى الاستئناف او الابطال، وهذا ما يقرّه القانون بشكل حصري، مما يعني ان الوكالة المذكورة تعطي وكيل طالب الابطال حق المثول في المراجعة التي ترمي الى ابطال القرار التحكيمي.

ويبطل القرار التحكيمي الذي وجدت بياناته الالزامية ناقصة استنادا الى المواد 800 و528 و201 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم حصول المداولة المسبقة لاصدار القرار، ولم تحصل المذاكرة السرية، ولان محضر المحاكمة هو بمثابة السند الرسمي الذي يعمل به الى ان يثبت تزويره، ولقد تم اثبات التزوير.

اما صدور القرار التحكيمي بدون اتفاق تحكيمي فانه يقبل الطعن بطريق الابطال لمخالفته المادة 800 اصول محاكمات مدنية، فهناك عقدي ايجار: الاول لا يتضمّن بند تحكيمي، والثاني يتضمّن هذا البند لحل النزاع، والهيئة التحكيمية وجدت ان حل النزاع مرتبط بمعرفة مصير عقد الايجار الذي لا يحتوي بند تحكيمي لذا رأت انه يجب عليها استئخار النظر في الدعوى بسبب وجود مسألة معترضة استنادا الى المادة 784 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 الى ان تبلّغ الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

اما مفعول ابطال القرار التحكيمي استنادا الى المادة 801 اصول محاكمات مدنية، يجعل محكمة الاستئناف تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكّم فتطبّق البند التحكيمي الذي تضمّنه العقد الموقّع من الفريقين، ولا يمكنها حسم الخلاف الناشىء عن عقد الشراكة الا بعد البت بمصير عقد الايجار.