الأحكام

26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 672 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
672/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الطلبات الجديدة في الدعوى المتعلّقة باسقاط الاجارة وفقا للمادة 662 اصول محاكمات مدنية، طالما انها ستؤدّي الى نتيجة واحدة، الأمر المتوافر في طلب اسقاط الاجارة لعلّة تغيير وجهة استعمال المأجور وطلب اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور.

يتمّ اسقاط الاجارة وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، بسبب ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع ولسبب غير أمني. وان المستأجر قد رمّم المأجور بعد انتهاء الأحداث ولكنه لم يشغله فعليا بنفسه.

وان تقرير الخبير يشير الى عدم وجود عيب جدّي في المأجور يؤدّي الى حرمان المستأجر من الانتفاع به.