الأحكام

26/03/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 674 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
674/2000
التاريخ
26/03/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تبلغ المستأنف او وكيله موعد الجلسة الاولى ولم يحضر، ثم تبلغ موعد الجلسة الثانية ولم يحضر ايضا ولم يبد عذرا مقبولا وطلب المستأنف عليه اعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي، فتقضي المحكمة بسقوط هذا الاستحضار عملا بالمادتين 657 و466 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية .

واذا طلب المستأنف فتح المحاكمة ولم يكن ثمة واقعة جديدة او اظهار واقعة معلومة فيرد هذا الطلب. ولذلك قضت محكمة الاستئناف باعلان اسقاط الاستحضار الاستئنافي وبرد طلب فتح المحاكمة.