الأحكام

07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/2013
التاريخ
07/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعود للمتهمين الطعن تمييزا بالقرار الجنائي لعلة متابعة السير بالمحاكمة بالرغم من عدم حضور المدعي الشخصي وعدم تبلغه اذ ان هذا الامر وضع لمصلحة الاخير ولا يمكن الطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية وضعت لمصلحة الغير سمدا الى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية لا يكون تصرف المحكمة على هذا الصعيد مخالفا للقانون.

ان استعراض محكمة الاساس لكافة الوقائع المرتيطة بعمليات السرقة المنفذ بعضها بواسطة العنف والتهديد بالسلاح وبعضها الاخر المقترف ليلا وبالوسيلة نفسها وخلوصها الى ان هذه الافعال منطبقة على نصوص المواد 638 عقوبات و639 و640 عقوبات تكون قد احسنت تفسير القانون وتطبيقه.

لا يعود للمتهم اثارة مسألة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام وعدم تلاوة المحاضر عندما يكون قد تم ذلك بناء على طلبه او على الاقل بغياب معارضة امر من الحاضرين على ما يتبين من محضر ضبط المحاكمة. لا يكون بالتالي منع ذلك اي مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة.

ان تعيين محكمة الجنايات لتاريخ جلسة صدور الحكم وعدم صدوره في ذلك التاريخ بل في تاريخ لاحق لا يشكل سببا للنقض لعدم تأثير ذلك على الحكم او على النتيجة الواردة فيه بل ان الاثر الوحيد المترتب على ذلك هو عدم بدء سريان مهلة الطعن تمييزا من يوم صدوره بل من يوم تبلغه المحكوم عليه. يرد التمييز في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها