الأحكام

24/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 68 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
68/1994
التاريخ
24/01/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون عند قبوله الاعتراض على التنفيذ المقدم من المطلوب التنفيذ عليه قبل انتهاء اجراءات التنفيذ، بالرغم من تقديمه بعد انقضاء المهلة المحددة للاعتراض قانونا لا سيما وان القانون لم ينص على اي عقوبة او جزاء نتيجة عدم احترام المهلة المحددة.

وقد اقرت المحكمة صلاحية رئيس دائرة الاجراء في اعتبار التنفيذ غير جائز على مال الوكيل الذي لم يعتبر مسؤولا شخصيا في القضية المطلوب التنفيذ على اساسها، وذلك تطبيقا للاحكام الخاصة بالوكالة التي لا تجيز اجبار الوكيل على التنفيذ لانتفاء علاقة المديونية بينه وبين الجهة طالبة التنفيذ. فمجهز السفينة هو المدين الشخصي الذي يفترض التنفيذ على امواله، وليس الوكيل البحري الذي نفى الحكم مسؤوليته الشخصية، وعليه فقد صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي باعتباره قد احسن تطبيق القانون.