04/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2004
- التاريخ
- 04/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للقانون اذا قام القرار المطعون فيه بتجريم المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 453 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ما دامت عناصر الجرم المذكور قد توافرت.
ان عناصر التزوير هي اعطاء معلومات غير صحيحة، وان تنظيم افادات صادرة عن مدرسة خاصة وتقليد توقيع صاحب المدرسة لجعلها صادرة عن المرجع المختص دون معرفة الشخص المذكور يشكل جرم التزوير. ان الدافع الجرمي لدى المدعى عليه والذي تمثل باحداث الضرر الاجتماعي بهدف التحايل على القانون، هو دافع كاف للقول بتوافر جرم التزوير.
ان صاحب المدرسة مسؤول امام السلطات المدنية بموجب المادة (6) المعدلة من المرسوم المتعلق بفتح المدارس الخاصة رقم 1436 تاريخ 23/3/1950، وان الجرم المذكور قد اضر به وبالمجتمع.
ان الافادات المدرسية قد استعملت وبذلك تحقق جرم استعمال المزور من خلال تقديم الافادات المذكورة الى الوزارة المعنية. بتطبيق المادة 453 عقوبات على الجرم وبتجريم المتهم، يكون القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويقتضي ابرامه.