23/03/1994
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /1994
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 68/1994
- التاريخ
- 23/03/1994
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- حموية، مارون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند احتساب تعويض نهاية الخدمة لاجير هو مدير مالي منتدب مؤقت للعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 64 فقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي، رفض مجلس الخدمة المدنية ضم خدمات الاجير وهو الموظف سابقا في ادارات الدولة. وقد وضع الموظف خارج الملاك العام سندا للمرسوم رقم 1419 تاريخ 6/4/1965 وقبلت استقالته حكما وانقطع عنه الراتب وتمّت تصفية تعويضه من خزينة الدولة، ولم يعد هنالك من سند قانوني لاعتبار ان وظيفته في ادارات الدولة مستمرة، وان الضمان هو فرع من فروع الادارة والقطاع العام. فالطبيعة القانونية للضمان مختلفة. وفقا للمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 الذي انشأ الضمان، فهو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي وليست مؤسسة تابعة للدولة او مؤسسة من مؤسسات القطاع العام، كما انها لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي ولا لرقابة مجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي معه رد طلب الاجير ضم خدماته.
اما لجهة مدة العمل فان تاريخ بدء العمل ليس تاريخ التحاق الموظف السابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اذ اعطته المادة 6 فقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي امكانية اعتبار مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفين التابعين للدولة، والذين يستطيع الصندوق تعيينهم، مدة عمل فعلي في ملاك الدولة شرط ان يثابروا على دفع محسوماتهم التعاقدية على اساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الاصلي، الامر الذي لم يحصل هنا اذ عمد الاجير الى التوقّف عن دفع محسوماته التعاقدية منهيا خدماته في ادارات الدولة ومستقلا بعلاقته التعاقدية مع الضمان، مما يجعل تاريخ بدء عمله في الصندوق هو تاريخ قبول استقالته حكما من ادارات الدولة.