الأحكام

05/09/2002

شورى حكم رقم : 680 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
680/2002
التاريخ
05/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم قبول طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة بالتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فيحق للجار المتضرّر من محل مصنف التدخل خاصة وانه يؤيّد وجهة نظر احد الخصوم. وان البلدية ممثّلة بشكل صحيح من قبل وكيلها المحامي.

وان الدعوى واردة ضمن المهلة المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى اذ تسري المهلة من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، وقد تم تبليغ زوج المستدعية وهو تبليغ صحيح وقد تم قطع المراجعة القضائية بالمراجعة الادارية المقدمة من قبل المستدعي وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى وتسري مهلة جديدة، ولذلك فان الطعن وارد ضمن المهلة.

ويتمّ ابطال قرار البلدية بمنع وتوقيف استثمار محل مصنّف لعدم صلاحية البلدية ومخالفة القانون. فالمحل المصنّف هو عبارة عن استديو تصوير وتظهير افلام شمسية وهو يمارس عمله قبل صدور المرسوم رقم 4917-94 الذي اورده كمحل مصنّف خطر ومزعج، وقد تبيّن تاريخ ممارسة نشاط المحل من خلال عقد الايجار. ولذلك فان صاحب المحل يتمتّع بحق مكتسب. ولكن يبقى على الادارة موجب الرقابة على المحاذير واتخاذ التدابير اللازمة. وان عدم تقديم تصريح من قبل المؤسسة لا يؤدي الى سقوط حقها بالترخيص. كما ان قرار وقف الترخيص يجب ان يتمّ بموجب مرسوم عملا باحكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21-32 وليس بموجب قرار من البلدية.