الأحكام

25/07/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 681 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
681/2000
التاريخ
25/07/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
مارون، فغالي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي اجابة الاجير الى مطالبه وفقا للمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذا امتنع رب العمل عن حضور جلسات المحاكمة، وكانت مطالب الاجير مبنيّة على اساس صحيح وقانونية في الشكل، ويقتضي ردّ تذرع رب العمل بالازمة الاقتصادية كونه لم يبلّغ وزارة العمل اصولا والحكم للاجير بتعويض الصرف التعسفي بحده الاقصى نظرا لوضعه العائلي وعمره ومدى الاساءة ومقدار الضرر وذلك وفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل، ويستحق الاجير بدل الاجازة السنوية تنفيذا لموجبات رب العمل لكنه لا يستحق تعويضا عن عدم اعطائه افادة عن عمله.