الأحكام

27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 683 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
683/2002
التاريخ
27/03/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر التمثيل في المحاكمة صحيحا سندا للمادة 60 اصول محاكمات مدنية طالما ان وكالة المحامي منظمة لدى كاتب العدل سندا للمادتين 378 و379 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970.

يرد طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة الاستئنافية بعدما اصبح خصما اصيلا في الدعوى الابتدائية بتقديمه لائحة جوابية.

يقبل طلب ادخال ابن المستأجر الاساسي المستفيد من حق التمديد لانه من الاشخاص المحددين حصرا في المادة 5 من القانون رقم 160/92 وذلك في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لان هناك تلازما بين الطلب الاصلي الرامي الى الاسقاط من حق التمديد وبين طلب الادخال سندا للمواد 30 و31 و38 و40 اصول محاكمات مدنية ولان هناك مصلحة لطالب الادخال. ان عدم دفع الرسم النسبي عن طلب الادخال لا يحول دون قبوله شكلا لامكانية دفعه عند صدور الحكم.

لا يعتبر حفظ حق ابن المستأجر الاساسي باقامة دعوى لالزام المؤجر بتنظيم عقد ايجار لمصلحته حكما بما لم يطلب سندا للمادة 366 ا م م طالما ان للمحكمة حق تقدير تقرير الخبير والشهادات دون ان تكون شوهت الوقائع والمستندات.

يسقط حق المستأجر الاساسي من التمديد القانوني لتركه المأجور اكثر من سنة لغير سبب امني سندا للمادة 10 فقرة واو من القانون رقم 160/92 الا ان حق ابنه بالتمديد لا يسقط طالما ثبت تردده الدائم الى المأجور وتجديد عقد استخدام خادمه مما يعتبر قرينة على عدم الترك.