الأحكام

10/07/2008

شورى حكم رقم : 685 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
685/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عماطوري، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الشورى مختص بالنظر في الطعن بقرار تحديد النطاق البلدي لأنه بمثابة قرار اداري نافذ، وهو لا يشكل اتفاقا عقاريا لذا يرد الدفع بعدم الصلاحية.

ويرد طلب ادخال بلدية جورة الترمس في المحاكمة لأنه لا يمكن ادخالها كشخص ثالث ولها صفة المستدعى ضدها لأن الطعن يتناول قرار تحديد النطاق البلدي وهو صادر عن هيئتي بلديتي الغينة وجورة الترمس.

وترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام الشورى.

والقرار المطعون فيه تضمن تحديد الحدود الفاصلة بين بلديتي الغينة وجورة الترمس وهو ليس قرار عديم الوجود لأنه مصدق وموقع عليه، فلا يمكن القول بأنه يقبل الطعن به في أي وقت دون مهلة محددة. والمهلة تسري منذ صدور القرار ولكن المستدعي تقدم بالطعن بعد انتهاء المهلة.