الأحكام

16/12/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 687 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
687/1999
التاريخ
16/12/1999
الرئيس
جدايل
الأعضاء
سليم، خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مبرر لاستئخار مجلس العمل التحكيمي البت بالنزاع كون رب العمل لم يثبت ان هنالك مفاوضات صلح مع الاجير، ذلك ان عبء الاثبات يقع عليه سندا للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يقتضي رد طلبه.

لم يعتبر مجلس العمل التحكيمي ان هنالك صرفا تعسفيا للاجير اذ ان سبب ترك العمل لم يكن بفعل قرار صرف ولم تغلق الشركة ابوابها بوجه الاجير الذي ترك العمل فلا يستحق تعويض الصرف المنصوص عنه في المادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل.

ان دعوى مسؤولية فسخ عقد العمل التي اقامها رب العمل على الاجير قدّمت بعد مرور مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل ومدتها شهر تسري من تاريخ علم الشركة بالترك، مما يقتضي رد الدعوى شكلا.

لا يستحق الاجير بدل الانذار بالصرف سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل كونه لم يثبت الصرف من العمل، ولا يستحق رب العمل اي بدل انذار لان الاجير ترك عمله بعد توقف رب العمل عن دفع الاجر سندا للمادة 75 فقرة "2" من قانون العمل، ورب العمل هنا في وضع من لم ينفّذ موجباته، مما يجيز للاجير ترك العمل دون انذار.

في اطار تنفيذ رب العمل موجباته فان الاجير يستحق بدل رصيد اجازة سنوية لم يسبق ان تقاضاه ويبلغ بدل ثمانية ايام، ويستحق الاجير رواتب غير مسدّدة حتى تاريخ فسخ العقد اذ بقي يتردّد قبل ذلك الى الشركة مطالبا باجره. ولا يستحق الاجير سندا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي تعويض نهاية الخدمة لدى رب العمل بل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يلزم رب العمل بايفاء تعويض عن الفارق بين راتبه الفعلي والراتب المصرّح عنه للضمان، وذلك لان هذا الطلب موجّه الى غير ذي صفة سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

عند تحديد الاجر الشهري يقتضي ثبوت تقاضي الاجير جزءا من اجره بالعملة الاجنبية، الامر الذي لم يتوفّر في القضية الراهنة ولا مفعول لافادة رئيس المحاسبة قبل حلفه اليمين لانها على سبيل المعلومات ولم تشكّل بالتالي دليلا قاطعا على صحة ما ورد فيها لجهة تقاضي المدعي جزءا من اجره بالدولار الاميركي. ولا يعتبر بدل النقل جزءا من الاجر، مما يوجب احتسابه بالاستقلال عن البدلات المستحقة له في ذمة الشركة ويستحق للاجير سندا للمرسوم رقم 9492 تاريخ 2/10/1996 معطوفة على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بدل الشهرين الاخيرين اللذين كان يتردد فيهما على العمل مطالبا باجره.