الأحكام

19/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/2004
التاريخ
19/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم قد تلي علنا في غياب المتهم عن حضور جلسة افهام الحكم، وبالتالي ليس مخالفا للقانون كما يدلي المميز. ان القانون الذي ادلى المميز بمخالفته هو المادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 وهو ليس بالقانون الواجب التطبيق، وانما المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو قد طبق تطبيقا صحيحا. ويرد السبب التمييزي.

ان استدراج المتهم الى جلسة قمار والطلب منه احضار كمية من المخدرات لا يعتبر مخالفا لشرعة حقوق الانسان، وانما ممارسة صحيحة وقانونية لوظيفة قوى الامن التي استندت الى افادة ظنين عن المتهم لاستدراجه والقبض عليه. يرد السبب التمييزي لانتفاء المخالفة لشرعة حقوق الانسان.

ان ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لم تأت ناقصة التعليل كما ادلى المميز، وانما استندت الى ادلة كافية.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستند الى الادلة التي تراها مقنعة لاصدار حكمها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى العطف الجرمي لم يكن مخالفا للقانون. ان افادة الظنين لم يثبت انها اعطيت تحت تأثير الضرب والاكراه كما يدعي المميز، اضافة الى ان الحكم قد استند الى ادلة اضافية ومنها اقرار المميز نفسه بقيامه بشراء المخدرات واعادة تسليمها الى الغير.

ان الافعال المذكورة تؤلف جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، وان الحكم بتطبيق المادة المذكورة على الافعال وباصدار الحكم بالادانة لم يخالف القانون. يرد السبب التمييزي.