الأحكام

23/07/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/2000
التاريخ
23/07/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا ادلى المحامي بشهادة امام المحكمة تتضمن معلومات ليس لها علاقة بمهنته ولم يكن وكيلا عن الشخص بل كان صديقا له، انتفى جرم الافشاء بسر المهنة المنصوص في المادة 264 اصول مدنية والمادة 92 محاماة معطوفة على المادة 579 عقوبات.

ان تنظيم التقرير الاستئنافي مادة 222 و223 اصول جزائية هو من المعاملات الادارية ولا علاقة له بفرقاء الدعوى وان عدم تلاوته لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند تبدل الهيئة المحكمة لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة خاصة وان المدعية لم تطلب ذلك.