12/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2013
- التاريخ
- 12/03/2013
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محضر الاستجواب التمهيدي الذي يثبت ابلاغ قائمة شهود الحق العام وقرار الاتهام يشكل اثباتا كافيا على واقعة التبليغ.
ان عرض المضبوطات الجرمية على المتهم غير منصوص عليه في المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال خاصة وانه تبين عدم طلب المستدعي او وكيله لذلك.
تتمتع محكمة الجنايات بسلطة تقديرية لدعوة الشهود في ضوء غياب طلب من المستدعي او من وكيله.
تتمتع محكمة الجنايات بحق التقدير المطلق للوقائع دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز فلا مخالفة اذا للقانون ولا فقدان للاساس القانوني عند قضاء المحكمة بقيام جناية ترويج المخدرات (مادة 126 مخدرات) في الافعال المنسوبة للمتهم ولا نقض في التعليل بل جاء الحكم كافيا وافيا.
ان مسألتي منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة امران سعود تقديرهما لمحكمة الاساس دون معقب عليها من محكمة التمييز.
لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الادلة واعتماد ما تراه مناسبا واستبعاد الباقي منها, لا تشويه للوقائع الواردة في القرار المطعون فيه لتطابقها مع تلك الواردة في مستندات الدعوى.
مُستشهد به