07/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2008
- التاريخ
- 07/04/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا. لا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق القرار المطعون فيه بدفوع شكلية كما نصت المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار القاضي برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية والذي استند الى التاريخ المحدد من كاتب المحكمة والموقع عليه منه يعتبر معللا تعليلا كافيا. ان تاريخ ورود الاستئناف يعتبر تاريخا صحيحا وثابتا حتى اثبات تزويره كونه صادر عن موظف رسمي هو كاتب المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم ابلاغ المستدعي قرار رد الدفوع الشكلية لا يعتبر مخالفا للمادتين 157 و147 اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان القرار المذكور صدر بمحاكمة وجاهية كان حاضرا فيها المستدعي وتبلغ القرار مباشرة.
يتوجب تبليغ القرار الزاميا في حال غياب الخصم ليتمكن من ممارسة حقوقه. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.