الأحكام

07/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/2006
التاريخ
07/03/2006
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
زنهور، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بارتكاب جناية التزوير من خلال اقرار المتهم نفسه. تطبق على الجرم المادتان 456 و457 عقوبات اذ ان المتهم هو اجير في مكتب التنظيم المدني ومكلف بمسك سجل الوارد والصادر وهو سجل رسمي وقد اورد واقعة كاذبة على انها صحيحة اذ انه سجل ورود معاملة تسوية مخالفة بناء بتاريخ غير صحيح مما تسبب بخسارة الدولة اللبنانية للاموال العامة. يدان المتهم بالجرم المذكور وترد مطالبه بتطبيق المادتين 226 و227 عقوبات اذ لم يثبت حصول اكراه على التزوير ولا اثبت توافر التهديد او الخطر الحال والمحدق الذي اجبره على التزوير، وهو غير ملزم بتنفيذ تعليمات رئيسه بالتزوير التي لم يثبت انه اعطاه اياه. ويرد ادلاء المتهم بتطبيق المادة 461 عقوبات واعتبار الجرم جنحة لان المستند المزور هو مستند رسمي وليس مستندا تشرف عليه الدولة اللبنانية. تطبق على المتهم احكام قانون العفو العام رقم 84/91 ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتحتسب مدة توقيفه وما تبقى من العقوبة. يحكم بوقف تنفيذه.