الأحكام

17/06/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
691/2002
التاريخ
17/06/2002
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اثبات صفة الادعاء وبالتالي اثبات وجود علاقة عمل اقتضى، بناء على طلب المدعى عليه وموافقة المدعية وسندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تحليف الاجيرة اليمين الحاسمة، مما اثبت وجود دوام عمل وتقاضي الاجيرة اجرا عن عملها مع الاخذ ايضا بشهادة الشهود.

لا يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا اذا لم يثبت سبب انتهاء العمل، ولا يستحق بناء عليه بدل الانذار، مما يقتضي رد الدعوى لهذه الجهة.

يستحق بدل الاجازات السنوية للاجير المصروف من العمل الذي لم يستفد منها، وذلك وفقا للمادة 39 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. كما يستحق له بدل العطل الرسمية وبدلات النقل التي لم يناقش في طلبها صاحب العمل. ويستحق للاجير تعويض نهاية الخدمة، وهو الزامي لدى الضمان الاجتماعي وفق المادة 49 من قانون الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.

اما لجهة طلب الاجير اعادة اغراضه اليه من مكان العمل، فان مجلس العمل التحكيمي ليس مختصا بهذا النزاع كونه ليس ناشئا عن عقد عمل فردي، وذلك وفقا للمادة 79 من قانون العمل وللمادتين الاولى والثانية من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مما يقتضي رد الدعوى لهذه الجهة.