11/08/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 692 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 692/2000
- التاريخ
- 11/08/2000
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- خاطر، سعاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن ابطال قرار الصرف من العمل وفقا للمادة 74 من قانون العمل كونه غير مخالف للاصول القانونية، مما يقتضي رد طلب ابطال قرار الصرف، علما ان تفسير احكام المادة 50 من قانون العمل وهي مادة الزامية يتم حصرا ودون توسّع، وهي تنص على حق كل من صاحب العمل والاجير بفسخ عقد العمل دون ترتيب نتائج على قرار الفسخ لم يلحظها القانون.
يتحدّد تاريخ الصرف من العمل بتاريخ ابلاغ الاجير قرار الفصل، وقد اقرّ الاجير بتبلّغه القرار الذي يعتبر نافذا من تاريخ تبلّغه ولا مفعول لتحفظه عليه عند التبلّغ، مما يقتضي رد طلب اعتبار الصرف نافذا من تاريخ صدور قرار مجلس العمل التحكيمي.
يعتبر الصرف من العمل صرفا تعسفيا اذا حصل دون مبرّر قانوني، وتكون مسؤولية فسخ عقد العمل على عاتق صاحب العمل وليس على عاتق الاجير الذي لم يثبت عليه اي غياب متكرّر ولم يرفض تنفيذ تعليمات الادارة او تنفيذ المذكرات الادارية، مما يقتضي رد طلب صاحب العمل ايضا ببدل العطل والضرر.
يستحق الاجير تعويضا عن الصرف التعسفي من العمل وفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل، كما يستحق بدل الانذار بالصرف المسبق وفقا للمادة 50 فقرة ج من نفس القانون على اعتبار عدم توفر اية حالة من حالات الصرف من العمل دون توجّب الانذار المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل، اذ لم يثبت ارتكاب الاجير اهمالا مقصودا او مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة، او تغيّبا دون عذر شرعي لاكثر من 15 يوما في السنة الواحدة او اكثر من 7 ايام متوالية، كما لم يثبت ابلاغ وزارة العمل اية مخالفة قام بها الاجير.
لا يستحق الاجير المستخدم في مصرف اي تعويض صرف اضافي عن صرفه التعسفي باعتبار ان هذا التعويض غير مكرّس بنص قانوني او بنظام داخلي، وقد اعطي سابقا في اطار انهاء نزاع فردي استثنائيا لعدد من الموظفين، مما لا يجعل منه نهجا ثابتا وشاملا ومستقرا، وبالتالي فهو ليس عرفا مهنيا ذا طابع الزامي، ويقتضي معه رد طلب الاجير لهذا التعويض.
اما لجهة احتساب تعويض الصرف التعسفي فقد اعتمدت المحكمة تحديد الاجر الشهري لمتوسط الراتب عن عشرة اشهر، والزمت صاحب العمل بتعويض صرف تعسفي بدل سبعة اشهر وبدل ثلاثة اشهر انذار مع دفع الفائدة القانونية عن مبلغ التعويض، وذلك من تاريخ ابلاغ مضمون الحكم، ورد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لعدم ثبوت المبرّر.