الأحكام

15/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 697 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
697/2000
التاريخ
15/06/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسع محكمة الاستئناف ان تعلن انقضاء التحكيم بسبب انقضاء المدة قبل صدور القرار النهائي، بل يختصر بحثها في معرفة ما اذا كان القرار التمهيدي المطعون فيه قد صدر خلال مدة التحكيم ام لا، والقرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31/8/1999 ، وقد قبل المحكّم مهمته بتاريخ 24/3/1989 ، فيكون هذا القرار صادرا خلال المدة القانونية للتحكيم .

ولا يقبل القرار التمهيدي للقرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال، لانه غير معجّل التنفيذ والمادة 800 اصول محاكمات مدنية، نصت على عدم جواز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة، وقد اوردت 6 استثناءات على ذلك المبدأ لا ينطبق اي منها على القرار المطعون فيه ليجوز الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي بل مع الطعن بالقرار النهائي، كما انه لا مجال لبحث مسألة اتعاب المحكّم وكيفية احتسابها لخروج المسألة عن اختصاص محكمة الاستئناف. مما يقتضي رد طلب الابطال وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توفّر شروطه.