الأحكام

20/01/2011

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2011
التاريخ
20/01/2011
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وقضت باخراج المميز ضدها من المحاكمة لانها لم تكن فريقا في المحاكمة الاستئنافية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت طلب تعيين ممثل خاص للمميز ضدها، وانه كان بالامكان الاستحصال على قرار بحصر ارث المرحومة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 31 من القرار 186 و13 و14 و17 من القرار 188/1926، والمواد 358 و359 و48 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن مهلة السنتين المحددة في المادة 31 من القرار 186/1926 والمتعلقة بالاعتراض على محاضر التحديد والتحرير هي مهلة اسقاط. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن عقد البيع العقاري تم قبل المصادقة على اعمال التحديد والتحرير، وبعدم ثبوت الخداع وانه لم يحصل أي اعتراض على محاضر التحديد والتحرير، وانه سبق الاجابة عن المواد 358 و359 و48 من قانون الموجبات والعقود.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بأن تاريخ عقد بيع العقار رقم 2792 خربة قنافار قد تم قبل تاريخ تصديق محاضر التحديد والتحرير الذي لم يثبت تشويهه.