الأحكام

08/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2011
التاريخ
08/03/2011
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، المحددة في المادة 30 من القانون رقم 104/1977، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وصدقت القرار المطعون فيه الذي احترم مبدأ وجاهية المحاكمة وعلنيتها بعد استجواب المدعى عليه وتلاوة اوراق الدعوى علنا، وردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان المدعى عليه لم يطلب حق الكلام الاخير. وفسخت القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، لعدم تثبته من ان الخبر الوارد في كتاب "عندما صار اسمي 16" كاذب، وكيف يعكر السلام العام. وفسخت القرار المطعون فيه الذي استند الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 دون وجود ادعاء شخصي، ودون احترام مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

قضت محكمة المطبوعات بعد فسخ القرار المطعون فيه، بكف التعقبات بحق المدعى عليه، لعدم توافر شروط المادة 3 و23 و28 من قانون المطبوعات، والمواد 288 و296 و303 و386 من قانون العقوبات، خاصة الشرط الاول من المادة 3 التي تنص على "الخبر الكاذب"، في حين ان الكتاب "عندما صار اسمي 16" يتناول الاحداث الممتدة من 7/8/2001 الى 20/8/2001، وانه لم يتعرض لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته وفقا لنص المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. وقضت بعدم وجود ادعاء شخصي للبت في الطعن المستند الى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. وقضت برد النسخ المصادرة من الكتاب.

قضت محكمة الاستئناف برد طلب تشديد العقوبة المقدم من النيابة العامة الاستئنافية بعد صدور الحكم القاضي بكف التعقبات بحق المدعى عليه.