الأحكام

23/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2008
التاريخ
23/01/2008
الرئيس
الياس ناصيف
الأعضاء
ابي نادر، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 530 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدر علنا وجاء معللا تعليلا كافيا، وانه لم يخالف المادة 369 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادتين 5 و6 من عقد التعامل العام بين فريقي الدعوى. وقضت بان القرار الاستئنافي احسن تفسير الاتفاقية الموقعة بين فريقي العقد والمتعلقة بخطأ المميزة التي وافقت على عملية الشراء في مؤسستها بالرغم من ان بطاقة الائتمان غير صحيحة. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند على الكتاب المحدد بتاريخ 4/5/2004 الذي بين خطأ المميزة التي لم تعمد الى تصوير البطاقة.